لبنان| قرار لوزير المالية بتعديل تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية

27/03/2025 | 16:09
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا عدل بموجبه القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025، الرامي إلى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
وجاء فيه: "إن وزير المالية، بناء على المرسوم 53 تاريخ 8 شباط 2025 (تشكيل الحكومة)، بناء على القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 (تعديل القرار 51/1 تاريخ 14/1/2025)، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تمدد لغاية 30/6/2025 ضمنًا، المهل الواردة في القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتبارًا من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمنًا وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.
المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بانجاز العقود المذكورة في المادة الأولى بالنسبة فقط للعقارات المبنية المفرزة أقسامًا دون العقارات الغير مفرزة، بالاطلاع على القيمة التاجيرية الأخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الاملاك المبنية، دون الزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وايداع الايصالات الأمانات المعنية، واتمام كافة المستندات وازالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة".